فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٠٢ إلى ١٬٤٠٤

  1. ١/٣٩٠١/٣٩٠

    والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

  2. وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا،

  3. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فـ بدعة محرم ويقع