وحدة رجعية ولو نوى أكثر وغير مدخول بها تبين بالاولى ومعلق كمنجز في هذا
الشروح عليها
(وحدة رجعية ولو نوى أكثر) من واحدة لأن الأصل في الواحدة أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها، (و)
أما (غير مدخول بها) فانها (تبين بالاولى) ولم يلزمه ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق،
بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقه أو فوقها طلقة أو تحتها طلقه أو مع طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فثنتان مطلقا، (ومعلق كمنجز في هذا) المذكور سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره، وسبق تفصيله
فائدة: يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في النكاح فاسد، وتحل له بعقد جدد
وكذا بالثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج آخر فصل
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه.
ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات فصل وإن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.