فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤١٧ إلى ١٬٤٢١

  1. ١/٣٩٤١/٣٩٤

    ما لم يحد لها حدا أو يفسخ أو يطأ وـيملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين

  2. فاذا قال أنت الطلاق أو طالق أو على أو يلزمنى الطلاق ونحوه وقع واحدة ما لم ينو أكثر

  3. وان قال لـ مدخول بها أنت طالق أنت طالق وقع ثنتان

  4. ١/٣٩٥١/٣٩٥

    وإن نوى بالثانية تأكيدا مع اتصال أو افهاما فـ واحدة وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر، و طالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان، و طالق بائن أو البتة أو طالق واحدة بائتة أو بتة

  5. وحدة رجعية ولو نوى أكثر وغير مدخول بها تبين بالاولى ومعلق كمنجز في هذا