فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤١٧ إلى ١٬٤٢١
-
١/٣٩٤١/٣٩٤
ما لم يحد لها حدا أو يفسخ أو يطأ وـيملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين
-
فاذا قال أنت الطلاق أو طالق أو على أو يلزمنى الطلاق ونحوه وقع واحدة ما لم ينو أكثر
-
وان قال لـ مدخول بها أنت طالق أنت طالق وقع ثنتان
-
١/٣٩٥١/٣٩٥
وإن نوى بالثانية تأكيدا مع اتصال أو افهاما فـ واحدة وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر، و طالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان، و طالق بائن أو البتة أو طالق واحدة بائتة أو بتة
-
وحدة رجعية ولو نوى أكثر وغير مدخول بها تبين بالاولى ومعلق كمنجز في هذا