ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت
الشروح عليها
(ولا يصح التعليق) للطلاق (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق (مع قصده) التعليق والا وقع في الحال،
فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهى طالق لم تطلق إن تزوجها ولو عتيقة كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق. (ويقطعه) أى التعليق (فصل) بين شرط وحكمه (وبتسبيح ونحوه) كتهليل وتكبير وكل ما لا يكون الكلام معه منتظما كأنت طالق سبحان الله إن قمت أو أستغفر الله إن قمت ويقع الطلاق منجزا (و) يقطعه ايضا (سكوت) بين شرط وجزائه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل.
و (لا) يقطعه (كلام منتظم) بين شرط وجوابه (كأنت طالق يا زانية إن قمت) أو إن قمت يا زانية فأنت طالق فيتوقف إيقاعه على وجود الشرط فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً، وقرينته على التراخى، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية أو قرينته،
فاذا قال أنت إن أو أى وقت قمت أو كلما لم يقع حتى تقوم، فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.