فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٣ إلى ١٬٤٣٦
-
١/٣٩٩١/٣٩٩
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد
-
وان قال سبق لسانى بالشرط ولم ارده وقع في الحال
-
فلو قال أنت طالق تم قال أردت الشرط لم يقبل حكما
-
ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت