فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن) بفتح الميم (وكلما) وأنى وحيثما ولو، والمستعمل منها غالبا في طلاق وعتق ست وهى ان واذا ومتى وأى ومن وكلما (وهى وحدها للتكرار) لانها تعم الأوقات فهى بمعنى كل وقت،

٢٬١٧٦

وأما متى فهى اسم زمان بمعنى أى وقت وبمعنى اذا فلا تقتضى التكرار وغيرها لم يغلب استعمالها فيهما (والجميع) أى المستعملة غالبا ومهما وحيثما ولو (بلا) أى بدون (لم أو) بدون (نية فور أو) بدون (قرينته) أى الفور (على التراخى) لأنها تخلص الفعل للاستقبال ففى أى وقت منه وجد فقد حصل الجزاء (و) الجميع (مع) اتصالها بـ (ـلم) تصير (للفور) إلا مع نية تراخ أو قرينته (إلا إن) فقط فهى للتراخى نفيا وإثباتا (مع عدم نية) فورا (أو قرينته)

٢٬١٧٧

وأما مع نيه فورا وقرينته فهى له

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.