فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فاذا قال) لامرأته (أنت) طالق (إن) قمت (أو) أنت طالق (إذا) قمت (أو) أنت طالق (أى وقت قمت) أو أنت طالق متى قمت أو أنت طالق مهما قمت أو أنت طالق لو قمت (أو كلما) قمت فانت طالق أو من أو أيتكن قامت فهى طالق (لم يقع) الطلاق حيث لا نية ولا قرينة تد على الفور (حتى تقوم) الزوجة فيقع عقيب القيام وان تراخى عن زمن التعليق لأن هذه الحروف تجردت عن لم ولا نية ولا قرينة تقتضى الفورية،

٢٬١٧٨

وان تكرر القيام لم يتكرر الحنث إلا فى كلما كما تقدم.

٢٬١٧٩

ولو قام الأربع في مسألة من قمت وأيتكن قامت طلقن كلهن،

٢٬١٨٠

وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن، وعلى قياسه العتق،

٢٬١٨١

وان علق طلاقها على صفات فاجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها طلقت في جزء من حياة أحدهما،

٢٬١٨٢

ومتى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة،

٢٬١٨٣

وفي كلما مدخول بها ثلاثًا وغيرها واحدة بائنة ثلاثا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.