وإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
فصل وإذا قال إن حضنت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن،
٢٬١٩٣
وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف،
٢٬١٩٤
وإن لم تكوني حاملا فإنت طالق فتبين عدمه.
٢٬١٩٥
ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن.
٢٬١٩٦
وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثًا
٢٬١٩٧
لا إن كان حملك أو ما في بطنك [فصل جامع في تعليق الطلاق] (وإذا قال) لامرأته (إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه، ولا يعتد بحيضة علق فيها وفيما إذا حاضت نصف حيضة فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه لنصفها،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.