فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٤٤ إلى ١٬٤٥٩

  1. ١/٤٠٢١/٤٠٢

    وإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن

  2. وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف

  3. وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فـ بتبين عدمه

  4. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن

  5. وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثا لا إن كان حملك أو ما في بطنك

  6. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    وإذا علق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت أو على الطلاق تطلق مدخول بها ثنتين وغير بها

  7. واحدة وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ومرتين فثنتان و ثلاثا فثلاث ما لم ينو إفهامها بطلقة

  8. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحى ونحوه طلقت

  9. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها معلقة

  10. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت

  11. وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه

  12. وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة أو على مشيئة اثنين لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك وعلى مشئية الله تطلق في الحال

  13. ١/٤٠٥١/٤٠٥

    وكذا حكم عتق

  14. وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها

  15. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فيه منه أو

  16. ١/٤٠٦١/٤٠٦

    وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق أو بعضه لم يحنث مطلقا أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية