وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو حماما فعمرة جهل لم تطلق واحدة منهما أو لمن ظنها زوجته
الشروح عليها
(وإذا قال) من له زوجتان حفصة وعمرة: (إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو) كان (حماما فعمرة) طالق ومضى الطائر (جهل) جنسه (لم تطلق واحدة منهما) لأن الأصل عدم الحنث لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما،
وإن قال إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلما لم تطلقا ولم يعتقا
ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر أو يشترى أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما حينئذ، (أو) أي وإن قال (لمن ظنها زوجته) أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها.
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء فصل وإذا طلق حر من دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا فلانة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.