فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٢ إلى ١٬٤٦٦

  1. ١/٤٠٨١/٤٠٨

    فلا حنث أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب

  2. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده بنى على اليقين

  3. ١/٤٠٩١/٤٠٩

    وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنا ثم نسيها

  4. ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم

  5. وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو حماما فعمرة جهل لم تطلق واحدة منهما أو لمن ظنها زوجته