فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٢ إلى ١٬٤٦٦
-
١/٤٠٨١/٤٠٨
فلا حنث أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب
-
ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده بنى على اليقين
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنا ثم نسيها
-
ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم
-
وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو حماما فعمرة جهل لم تطلق واحدة منهما أو لمن ظنها زوجته