ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها نكحت من أصابها و انقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها
الشروح عليها
(ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت) أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها فصل والإيلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدًا أو مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشربي الخمر أو تهبي مالك أو دينك ونحوه، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر له (أنها نكحت من) أي زوجا (أصابها و) أنها (انقضت عدتها وأمكن) يمضي زمن يتسع له (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها)
إما بأمانتها أو بخبر من غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا،
وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك
لا إن رجعت قبل عقد،
ومثلها لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها،
قال في المنتهى ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف انتهى.
ولو تزوجت ثم طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فقوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. والله أعلم فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.