فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت) أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها فصل والإيلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدًا أو مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشربي الخمر أو تهبي مالك أو دينك ونحوه، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر له (أنها نكحت من) أي زوجا (أصابها و) أنها (انقضت عدتها وأمكن) يمضي زمن يتسع له (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها)

٢٬٢٧٢

إما بأمانتها أو بخبر من غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا،

٢٬٢٧٣

وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك

٢٬٢٧٤

لا إن رجعت قبل عقد،

٢٬٢٧٥

ومثلها لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها،

٢٬٢٧٦

قال في المنتهى ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف انتهى.

٢٬٢٧٧

ولو تزوجت ثم طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فقوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. والله أعلم فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.