فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٧٥ إلى ١٬٤٧٧
-
١/٤١٢١/٤١٢
ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلـ بنكاح رغبة صحيح الطلاق مرتان
-
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مع انتشار وتعود بطلاق ثلاث ويكفى تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة
-
ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها نكحت من أصابها و انقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها