ويجب التتابع في الصوم وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا وغير ـها نهارا وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان
الشروح عليها
(ويجب التتابع في) فعل (الصوم) لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، (وينقطع) التتابع (بإصابة مظاهر منها مطلقا) أي سواء كان ليلا وغيرها نهارًا وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان. ولا يجزئ التكفير بما يجزئ فطرة ولا من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية [فصل
ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين] أو نهارًا ولو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر
وكذا لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به، (و) ينقطع التتابع أيضا بإصابة (غير) مظاهر منـ (ـها نهارا) لا ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، (و) ينقطع التتابع أيضا (بفطر لغير عذر) يبيحه كسفر ومرض ولو ناسيا وجوب التتابع أو ظنا أنه أتم الشهرين فبان بخلافه كما لو ظن أن الواجب شهر واحد، (و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان) بأن صام قضاء أو تطوعا أو عن نذر أو كفارة يقع عما نواه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.