فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وسطى أو) قطع (إبهام) قال في المنتهى من يد أو رجل (أو) قطع (أنملة منه) أي الإبهام يعني إبهام اليد (أو) قطع (أنملتين من غيره) أي الإبهام ككله لذهاب منفعة الإصبع بذلك (أو) قطع (الخنصر والبنصر من يد) واحدة لزوال نفعه بذلك، (ويجزئ) من قطعت بنصره من إحدى يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى كذا في المنتهى،

٢٬٣٠٦

قال في الإقناع ومن قطعت أصابع قدمه كلها انتهى،

٢٬٣٠٧

وكذا من جدع أنفه أو أذنه كما يجزئ (مدبر) ومكاتب لم يؤد شيئا وصغير (وولد زنا) وأعرج يسيرا ومجبوب وخصى وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور (وأحمق ومرهون) ومؤجر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.