فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإذا تم) اللعان بينهما (سقط) عنه (حد) قذف إن كانت الزوجة محصنة (وتعزير) إن لم تكن محصنة،

٢٬٣٢٠

فإن قذفها وتثبت الفرقة المؤبدة، وينتفى الولد بنفيه فصل من أنت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه بمعين سقط عنه الحد لهما بلعانه ذكره فيه أو لا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.