فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٠٢ إلى ١٬٥٠٧

  1. ١/٤١٩١/٤١٩

    ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد

  2. ١/٤٢٠١/٤٢٠

    فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليه

  3. ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

  4. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه ومع غيبته تسميه وتنسبه وفي خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ

  5. وحضور حاكم أو نائبه وبداءة زوج ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة

  6. فإذا تم سقط حد وتعزير