فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يحكم ببلوغه) لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به (مع شك فيه) ولأن الأصل عدمه،

٢٬٣٢٢

وإن لم يكن كونه منه كأن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش ولأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق نصف سنة من عدتها أو علم أنه لم يجتمع بها بأن تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها أو مات في المجلس أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه نسبه،

٢٬٣٢٣

وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ ومن أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه

تعليق

ولو قال عزلت أو لم أنزل، إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا.

٢٬٣٢٤

ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل [باب العدد] لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد، ولخلوة طواعيتها انقضت لحقه نسبه،

٢٬٣٢٥

ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فأكثر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.