فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وتثبت الفرقة) بين الزوجين وحرمتهما (المؤبدة) بتمام اللعان ولو لم يفرق حاكم بينهما أو أكذب نفسه. (وينتفى الولد بنفيه) في اللعان صريحا أو تضمنا كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. وتعكس هي. ويقول مدع زناها في طهر لم يطأها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أدعيت عليها أو رميتها به من زنا ونحوه. بشرط أن لا يتقدمه إقرار بالولد أو بما يدل عليه.

٢٬٣٢١

ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة وعزر لغيرها، والتوأمان المنفيان أخوان لأم. والله أعلم [فصل فيما يلحق من النسب] (من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبة فوق أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.