فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن نكح) من أبانـ (ـها في) عدتـ (ـها ثم طلقها قبل دخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، وتبنى الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها،

٢٬٣٦٠

وإن راجعها ثم طلقها استأنفت

٢٬٣٦١

تنبيه: تتعدد عدة بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا،

٢٬٣٦٢

وكذا أمة في استبراء فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.