فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجب) الإحداد (على) كل (زوجة) متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح لحديث «لا يحل مطلقًا في العدة، ويباع لبائن. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها الخروج لحاجتها نهارًا مطلقًا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، وقوله (مطلقا) سواء كانت مسلمة أو ذمية، أو حرة أو أمة، أو مكلفة أو غير مكلفة، ما دامت (في العدة) ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.