فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجب نصفه) أي المهر (إن كذبته) ، ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها.

٢٬٣٨٧

ويجب المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعد دخولـ) ـه بها (مطلقا، وإن قالت هي ذلك) أي إن زوجها أخوها من الرضاع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.