فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النفقات

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٥ إلى ١٬٥٥٩

  1. ١/٤٣٢١/٤٣٢

    ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه

  2. ولا مهر قبل دخولـ إن صدقته

  3. ويجب نصفه إن كذبته كله بعد دخولـ مطلقا،

  4. وإن قالت هي ذلك وكذب ـها فهي زوجتها حكما

  5. ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين ويثبت بأخبار مرضعة عدل