باب النفقات
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٥ إلى ١٬٥٥٩
-
١/٤٣٢١/٤٣٢
ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه
-
ولا مهر قبل دخولـ إن صدقته
-
ويجب نصفه إن كذبته كله بعد دخولـ مطلقا،
-
وإن قالت هي ذلك وكذب ـها فهي زوجتها حكما
-
ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين ويثبت بأخبار مرضعة عدل