فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك (في عدده) أي الرضاع ولا بينة (بنى على اليقين) وهو عدم وجود الرضاع في المسألة الأولى وعدم تمامه في الثانية لأن الأصل بقاء الحل،

٢٬٣٩٢

وكذا لو شك في وقوعه في العامين. (ويثبت) الرضاع المحرم (بأخبار) امرأة (مرضعة عدل) كغيرها ولا يمين سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة. والله أعلم [باب النفقات] جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة مسكنا وتوابعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.