فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك) أي النفقة (بحالها) أي الزوجين يسارا وإعسارا إن تنازعا، فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزًا خاصًا بأدمه المعتاد ولحمًا عادة الموسرين بمحلها، وملبوس مثلها من حرير وغيره، وأقله قميص وسروايل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف ومخدة، وللجلوس بساط ورفيع حصير. ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، لهما أو لأحدهما (إن تنازعا) في قدر ذلك أو صفته، ويختلف ذلك باختلاف الزوجين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.