فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النفقات

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٦٠ إلى ١٬٥٦٥

  1. ١/٤٣٢١/٤٣٢

    وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف

  2. ويعتبر حاكم ذلك بحالها إن تنازعا

  3. ١/٤٣٣١/٤٣٣

    فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد ولحما عادة الموسرين بمحلها وملبوس مثلها من حرير وغيره وأقله قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء

  4. وللنوم فراش ولحاف ومخدة وللجلوس بساط ورفيع حصير ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبر البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، و ما يلبس مثلها وينام

  5. ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك

  6. وعليه لا دواء و أجرة طبيب وثمن طيب ولـ رجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها