فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) أقله (للنوم فراش ولحاف ومخدة) محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار، (و) أقله (للجلوس) زلى أي (بساط) من صوف وهو الطنفسة (ورفيع حصير) ، ولابد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها، (و) يفرض حاكم (لفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبر البلد) كخشكار (و) من (أدمه) الملايم له عرفا كالباقلاء أو الخل والباقلاء وما جرت به عادة أمثالها، (و) من (لحم وزيت مصباح العادة، و) يفرض (ما يلبس مثلها وينام) فيه وعليه من غليظ القطن والكتان

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.