وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فـ على كل بقدر إرثه فجد وأم عليها ثلثها
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن امتنع منها) أي النفقة (من) أي زوج أو قريب (تجب عليه) فأنفق غيره (رجع عليه) أي الممتنع (بعده) أي الإنفاق (منفق) على زوجة أو قريب (بنية رجوع) لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه
٢٬٤١٨
فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، (والأب) الغني (ينفرد بنفقة ولده) لقوله عليه السلام «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (و)
٢٬٤١٩
أما (غيره) من الورثة (فـ) ـتجب (على كل) منهم (بقدر إرثه) منه، (فجد) وأخ أو أم أم وأم أب بنهما سواء،
٢٬٤٢٠
ومن له جد (وأم) وجب (عليها) أي الأم (ثلثها) أي النفقة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.