فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٧٣ إلى ١٬٥٧٨

  1. ١/٤٣٦١/٤٣٦

    ـغيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقا

  2. وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا و ولده وإن سفل ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمه عتيقـ بمعروف مع فقر من تجب له

  3. وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق و زوجته ورقيقه يومه وليلته و كسوة ومسكن من حاصل أو تحصل لا من رأس مال

  4. ١/٤٣٧١/٤٣٧

    وآلة صنعة وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه

  5. وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فـ على كل بقدر إرثه فجد وأم عليها ثلثها

  6. وعليه ثلثاها وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها وعلى هذا الحساب والمحجوب لا يلزمه شيء إلا أصل وفروع ويلزم منفقا