فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ثم) تنتقل الحضانة (لباقي العصبة) أي عصبة المحضون فيقدم (الأقرب) منهم (فالأقرب) فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك - وشرط كونه محرمًا لأنثى ولو برضاع ونحوه- ثم لذي رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق، ولا لزوجة بأجنبي من حين عقد،

٢٬٤٣٧

فإن زال المانع عاد الحق.

٢٬٤٣٨

ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فمقيم،

٢٬٤٣٩

وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه.

وهكذا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.