فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٩٠ إلى ١٬٦٠٦
-
١/٤٤٠١/٤٤٠
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه والأحق بها أم فأمهاتها القربى
-
ثم أب ثم أمهاته كذلك
-
ثم جد ثم أمهاته كذلك
-
ثم أخت لأبوين، ثم لأم،
-
ثم لأب، ثم خالة
-
ثم عمة ثم بنت أخ و أخت،
-
ثم بنت عم و عمة،
-
ثم بنت عم أب و عمته على ما فصل
-
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب
-
١/٤٤١١/٤٤١
وشرطه كونه محرما لأنثى
-
ولو برضاع ونحوه
-
ثم لذي رحم
-
ثم لحاكم وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده
-
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لزوجة بأجنبي من حين عقد
-
فإن زال المانع عاد الحق
-
ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق أو إلى قريب للسكنى فأم ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فمقيم
-
وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه