ولو ماتت حامل أو ضمن ربه إن علم عادة ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولو ماتت حامل أو) مات ٠ حملها من ريح طعام ونحوه) ككبريت (ضمن ربه إن علم) ربه ٠ ذلك)
٢٬٥٢٩
قال في الإقناع (عادة) أي بحسب العادة ويعلم أن الحامل هنالك وإلا فلا إثم ولا ضمان،
٢٬٥٣٠
وإن أسلم عاقل بالغ نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه [فصل في مقادير ديات النفس] (ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة) إسلامي (أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) . وهذه الخمسة فقط أصولها،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.