والملاحمة والسمحاق وخمسة فيها مقدر وهي الموضحة وفيها خمس من الإبل والهاشمة وفيها عشر والمنقلة وفيها خمس عشرة والمأمومة وفيها ثلث الدية وكذا الدامغة
الشروح عليها
(و) يليها (الملاحمة) الغائصة فيه، (و) يليها (السمحاق) التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. (وخمسة) من أقسام الشجة (فيها مقدر وهي) : أولها (الموضحة) التي توضح العظم أي تبرزه ولو بقدر إبرة ولا يعتبر إيضاحها للناظر، وموضحة الرأس والوجه سواء (وفيها) من حر مسلم ولو أنثى (خمس من الإبل) وتقدم حكم الرقيق،
فإن كان بعضها في الوجه وبعضها في الرأس فموضحتان،
وإن خرق جان موضحتين باطنا أو مع طاهر فواحدة، وظاهرا فقط فثنتان، (و) يلي الموضحة (الهاشمة) وهي التي توضح العظم وتهشمه (وفيها عشر) من الإبل،
فإن هشمته هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون،
فإن زال فتفصيله كالموضحة، وإن ضربه فهشمته من غير أن توضحه فحكومة، (و) يلي الهاشمة (المنقلة) وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظم (وفيها خمس عشرة) من الإبل وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة، (و) يليها (المأمومة) وتسمى الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ (وفيها ثلث الدية) يعني دية المجني عليه بشرطه لأنه يفرق بين الذكر والأنثى في جناية توجب ثلث الدية فأكثر، (وكذا) في (الدامغة) ثلث الدية كالمأمومة، فصل وفي الجائفة ثلثها،
وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران،
وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران، وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة شيء له مقدر المقدر وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط،
وأن أنفذ أنفا أو ذكرا وجفنا إلى بيضة العين أو طعنة في خده فوصل إلى فمه أو أدخل إصبعه فرج بكر أو داخل عظم فخد فحكومة فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.