فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا صلب) لأن الجناية بالقتل وأخذ المال تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين, (و) المذهب أنه (لا يتحتم قود فيما دون نفس) جزم به في المنتهى وغيره,

٢٬٦٧٢

وعنه يتحتم استيفاؤه كالنفس صححه في تصحيح الفروع وقطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما,

٢٬٦٧٣

ومن أخذ المال فقط) أي أخذ منه نصابا لاشبهة له فيه ولم يقتلوا (قطعت يده) أي يد كل من المحاربين (اليمنى ثم) قطعت (رجله اليسرى في مقام واحد) حتما (وحسمتا) وجوبا وخلى,

٢٬٦٧٤

ومن لم يقتل ولا أخذ ما لا بل أخاف السبيل نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته,

٢٬٦٧٥

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه وسقط عنه حق الله تعإلى من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وأخذ بحق آدمى من نفس وطرف ومال.

٢٬٦٧٦

ومن وجب عليه حق لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه.

لحديث" اقطعوه واحسموه" (وخلى) سبيله,

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.