فصل وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزمون
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٠٢ إلى ١٬٧١٦
-
١/٤٧٥١/٤٧٥
فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت
-
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت
-
فإن عاد حبس حتى يتوب
-
ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله
-
فلا تقطع ولو مع حافظ, وغرم قيمة ذلك مرتين
-
ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتري به وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا فيغصبون هم المال مجاهرة
-
١/٤٧٦١/٤٧٦
ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب
-
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وقن وذمي وأخذ المال قتل
-
ثم صلب مكافئ حتى يشتهر
-
ومن قتل فقط قتل حتما
-
ولا صلب ولا يتحتم قود فيما دون نفس قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلى
-
١/٤٧٧١/٤٧٧
ومن لم يقتل
-
ولا أخذ مالا بل أخاف السبيل نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته
-
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع ونفي, وتحتم قتل وأخذ بحق آمي من نفس وطرف ومال
-
ومن وجب عليه حد لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط