ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن أصيل على نفسه أو) أصيل على (حرمته) كزوجته وأمه وأخته ونحوهن لزنا أوقتل (أو) أصيل على (ماله) ولو قتل أو لم يكاف المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه,
٢٬٦٨٠
فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن اندفاعه,
٢٬٦٨١
فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له قتله ولا أتباعه,
٢٬٦٨٢
وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يقنى عليه, (و) إن (لم يندفع صائل إلا بقتل) أو خاف ابتداء أن يبدره بقتل إن لم يعالجه بالدفع (أبيح) له قتله
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.