فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره سواء كان الصائل مكافئا والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك. وبحب الدفع عن النساء وفي غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن مال, ويسقط إذا علم أنه لا يفيد فصل وإذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ولهم منعة فهم بغاة, فيلزمه مراسلتهم وإزالة شبههم وما يدعونه من مظلمة, أو غير مكافيء أو صبيا أو مجنونا في منزله أو غيره,

٢٬٦٨٣

وإن قتل الدافع كان شهيدا.

ومع مزح يحرم قتل ويقاد به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.