فمن حلف ليقضين زيدا غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب
الشروح عليها
(فمن حلف ليقضين زيدا) حقه (غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه) أي الغد (أو اقتضاه السبب) لأن مقتضي اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت اليمين به
وكذا أكل شيء وفعله وبيعه غدا وإن حلف لأقضينه أو لا قضيته غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث، ولا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط، ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل،
ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، ولا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأقل كقعوده في ضوء ناره وظل حائطه، ولا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة فبلعه واشترى بثمنه أو انتفع به حنث
لا إن انتفع بغيره من مالها، وعلى شيء لا ينتفع به فانتفع به هو أو أحد ممن في كنفه حنث، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها فزال لم يحنث بذلك بعد،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.