وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره) كالحاج (حنث) حالف (بعدم بره مطلقا) أي سواء حنث عامدا أو ساهيا أو مكرها أو غيره،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.