فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة ة له بيمينه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة) لواحد منهما (ة) ـهى (له بيمينه) فيحلف أنه لا حق له فيها للآخر لثبوت يده عليها،
٢٬٩٥٦
فإن نكل قضى عليه بالنكول،
٢٬٩٥٧
قال الشيخ مرعى: ولو أقام بينة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.