فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٨٨١ إلى ١٬٨٨٧
-
١/٥٢١١/٥٢١
والمدعى من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه
-
ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف
-
وإذا تداعيا عينا
-
فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة ة له بيمينه
-
وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا ونقسم بينهما
-
وكذا لو نكلا
-
وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ما لم تكن