فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكذا لو نكلا) عن اليمين فتقسم بينهما لأن كل منهما يستحق ما فى يد الآخر بنكوله،

٢٬٩٥٨

وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به،

٢٬٩٥٩

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر بنكوله،

٢٬٩٦٠

وإن وجد ظاهر لأحدهما نصفه فما دون والآخر أكثر ما بقى أو كلها فقول مدعى الأقل بيمينه،

٢٬٩٦١

وإن كان لأحدهما بينة بالعين حكم له بها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.