ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها لن تقبل أو لزوجية أو عداوة ونحوها
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) السادس (من) شهد عند حاكم فـ (ردت) شهادته (لفسقه ثم تاب وأعادها) بعد التوبة (لن تقبل) للتهمة، (أو) ردت شهادته (لزوجية أو عداوة ونحوها) كطلب نفع أو دفع ضرر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.