فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٨٩٧ إلى ١٬٩٠٣
-
١/٥٢٦١/٥٢٦
الثانى استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدسنه ويشينه
-
ولا تقبل شهادة بعض عمود النسب لبعض ولا أحد الزوجين للآخر ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا ـلا عدو لغير الله على عدوه فى غيره نكاح
-
١/٥٢٧١/٥٢٧
ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه
-
وكل من لا تقبل له تقبل عليه
-
ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها لن تقبل أو لزوجية أو عداوة ونحوها
-
ثم زال ذلك
-
وأعادها فكذلك أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت