وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصلـ وثبوت عدالة الجميع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) الخامس (تأدية) شاهد (فرع بصفة تحمله) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل
٣٬٠٠٥
فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو رجلين أصلين أو فرعين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. (و) السادس (تعيينه) أي تعيين شاهد
٣٬٠٠٦
فرع (لأصلـ) ـه. (و) السابع (ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما دون عدالة الشهود،
٣٬٠٠٧
ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه.
٣٬٠٠٨
وإن قال شهود الأصل بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.