فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٩١٠ إلى ١٬٩١٥
-
١/٥٣٠١/٥٣٠
يخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه الخلع بمجرد دعواه على أسكفة دار أو حائطها مكتوب: وقف أو مسجد حكم به
-
وعلى كتب علم خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض
-
وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لـ
-
١/٥٣١١/٥٣١
فرع أو لغيره وهو يسمع فيقول اشهد على شهادتي أو أني أشهد ان فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض
-
وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصلـ وثبوت عدالة الجميع
-
وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين