ومن جبر عظمه أو خاط بـ نجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاط) جرحه (بـ) خيط (نجس وتضرر بقلعه) أي العظم أو الخيط بأن خاف على نفسه أو عضوه أو حصول مرض (لم يجب) عليه قلعه لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من رعاية شرط الصلاة،
٢٩٣
فإن لم يتضرر بقلعه لزمه، (ويتيمم له) أي العظم أو الخيط النجس (إن لم يغطه اللحم) لعدم إمكان غسله،
٢٩٤
فإن غطاه فلا يتيمم له لإمكان الطهارة في جميع محلها،
٢٩٥
ومتى وجبت إزالته فمات قبلها أزيل وجوبًا إلا مع المثلة.
٢٩٦
تنبيه: لا يلزم شارب خمر قيء،
٢٩٧
وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف،
٢٩٨
فإن لم يسكر غسل فمه صلى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.