فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولو أقر) المريض (لامرأته بمهر مثلها لزمـ) ـه نصاً (بالزوجية) أي بمقتضى كونها زوجية لوجوبها عليه بالزوجية والأصل بقاؤه، وإقراره إخبار بأنه لم يوفه كإخباره ببقاء الدين الثابت بذمته، فلهذا (لا) يلزمه المهر (بإقراره) لأنه إقرار لوارث،

٣٬٠٢٩

ولو أقر لها بأكثر من مهر مثلها رجع إلى مهر المثل، إلا أن تقيم بينة بالعقد عليه أو يجيزوا لها. (أو) أي ولو أقر المريض (أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها) للتهمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.