كتاب الإقرار
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٩٢٠ إلى ١٬٩٢٩
-
١/٥٣٣١/٥٣٣
يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا وولي ووارث
-
١/٥٣٤١/٥٣٤
ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة
-
ولو صار عند الموت أجنبيا
-
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا وإعطاء كإقرار
-
ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزمـ بالزوجية لا بإقراره أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها
-
وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو بإسقاطه
-
١/٥٣٥١/٥٣٥
وكذا حكم كل دين ثابت على وارث
-
وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة
-
ومن أقر بنسب صغيراً أو ـمجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا
-
ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم إن شاء الله فقد أقر لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو خذ أو اتزن ونحوه