ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا أقبضت) الهبة ولا الرهن (ولم يجحد إقراره) الصادر منه بالقبض أو الإقباض (ولا بينة) تشهد بذلك (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك (أحلف) خصمه فإن نكل حلف المقر وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله.
٣٬٠٥٥
وكذا لو ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.